الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الأول — في مجال انجاز المشروع
المادة 2
تتولى الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع ولاسيما العمليات الآتية:
1 - التكفل بمسار ابرام الصفقات بما فيها الجوانب الادارية والمالية والتقنية ، وحتى اختيار الموردين مسبقا.
2 - تحضير الملفات الخاصة بإبرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط المتعلق بالمشروع المحدد مسبقا والمصادق عليه من طرفهم (الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للجمهورية الجزائرية العدد 88 2249 للأبحاث الغابية).
3- عرض ملفات المناقصات على اللجان الداخلية المختصة المكونة والمشغلة بصفة منتظمة لانجاز المناقصة في الشفافية ومن أجل المحافظة على مصالح الدولة تجاه أي متعاقد آخر،
4 - ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والخدمات والتكوين والتعاون التقني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ،
5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع اللوازم موضوع العقد في اطار انجاز المشروع ، 6 استلام اللوازم والتجهيزات والقيام بعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط،
7 - تسيير الضمان التعاقدي والقانوني (كفالة التنفيذ الجيد وكفالة استرجاع الدفع المسبق) وكل منازعة محتملة إزاء المورد.