مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
المادة 2
تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية ، والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وللأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم ا بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية ، والملحق رقم 2 بالنسبة للوكالة الوطنية للغابات ، والمعهد الوطني للأبحاث الغابية .