مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتولى عمليات انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية بالتنسيق مع السلطات المعنية . وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.