الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والرقابة
المادة 18
زيادة على المتابعة والرقابة التي تقوم بها وزارة الفلاحة لانجاز المشروع، تسهر الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية في حدود اختصاصاتهما وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على انجاز عمليات المتابعة الاقتصادية والادارية والتقنية والمالية والتجارية والميزانية والمحاسبة على أساس مخطط انجاز المشروع المرتبط بمخططاتها السنوية والمتعددة السنوات .