مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والرقابة
المادة 15
تعد الوكالة الوطنية للغابات سنويا بالاتصال مع المعهد الوطني للأبحاث الغابية تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وللمشروع من جهة أخرى وترسله إلى السلطات المذكورة في المادة 14 أعلاه وتعد تقريرا نهائيا للإنجاز يرسل في نفس الظروف .