مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 15
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه ، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة.
الملحق رقم 2