الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والرقابة
المادة 14
تعد الوكالة الوطنية للغابات كل ثلاثة أشهر، بالاتصال مع المعهد الوطني اللأبحاث الغابية ، حصيلة عمليات الميزانية المختلفة لاسيما العمليات المادية والمالية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع ، وترسله الى وزارة الاقتصاد ووزارة الفلاحة والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الخارجية ، كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.