مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 14
ينجز البنك الجزائري للتنمية تقويما محاسبيا لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في كل جوانبه، ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 13 أعلاه ، كما يرسل ذلك الى الامانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك . 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية