الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والرقابة
المادة 12
ترسل الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات (الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وكل الوثائق الأخرى المطلوبة في الدفع الواجب) سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل كل عملية ، وذلك قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية