مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 10
تقوم المصالح المختصة في وزارة / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الاقتصاد بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، على أساس الاستعمالات المنجزة والمطابقة للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية