المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي اتفاق تكميلي منقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية « التي ستدعى فيما يلي "الوكالة" » وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي "الحكومة" »، عملا بالنص المنقح للمبادىء التوجيهية والقواعد التشغيلية العامة الناظمة لتقديم المساعدة التقنية من قبل الوكالة، الذي اقره مجلس محافظي الوكالة في 21 شباط / فبراير سنة 1989، والذي يرد مستنسخا في وثيقة الوكالة 267/INFCIRC؛
قد اتفقتا على الدخول في هذا الاتفاق المتعلق بتقديم المساعدة التقنية الى الحكومة من قبل الوكالة أو من خلالها،