مرسوم رئاسي رقم 92-447
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-447 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بفينا في 1 و 6 أكتوبر سنة 1992
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بفيينا في 2 و 6 اكتوبر سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.