الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 7
تتخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل التدابير اللازمة على مستوى هياكها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية لتضمين الأخذ بعين الاعتبار العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه
4 - اعداد بطاقات العقارات التي تكون موضوع السجل العقاري
5 - القيام بعمليات توافق مسح الأراضي والسجل العقاري، التي يقوم بها الحفظ العقاري،
6 - تنظيم الأرشيف والاستشارة وتوزيع وثائق مسح الأراضي والوثائق العقارية بواسطة امكانيات الاعلام الآلي والسهر على مراجعتها بصفة منتظمة،
7 - القيام بمراقبة أشغال المهندسين ومكاتب الدراسات الطبرغرافية الخاصة المنجزة لصالح الادارات العمومية.