مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الثالث — في مجال التكوين
المادة 4
! : تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ووزارة العدل، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، باتخاذ التدابير الادارية اللازمة لتنفيذ عمليات التكوين من جانب المتعاقد الشريك في الجزائر وفي الخارج من أجل انجاز المشروع.