مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تقتطع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل القرض المقرر في اطار اتفاق القرض المذكور أعلاه، في حدود اعتمادات الميزانية المقرر إنجازها في المخطط السنوي على أساس الصفقات العمومية المعدة بصفة منتظمة والتي يطبقها الآمر بالصرف المعني.