الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 22
تخضع العمليات التي تنفذها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل في اطار انجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يبلغها اياها الرقابة مصالح التفتيش للوزارات المعنية والرقابة المفتشية المتعاملون المعنيون بالمشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع وترسله الى وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقويما لإستعمال القرض وجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات فيما بينها مع البنك الدولي للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية.