مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 20
تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي باعلام وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المعنية بالردود التي يخصصها البنك الدولي للانشاء والتعمير للملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية.
العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش.