الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 15
تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، بما يأتي :
1 - تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات النفقات المتعلقة بصفقة الأشغال واللوازم والخدمات المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية بواسطة المساهمات النهائية الممنوحة وفقا لترخيصات البرامج المتوقعة
2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية، الملفات المتعلقة بهذه الصفقات (الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وكل الوثائق الأخرى المطلوبة في الدفع الواجب (سواء أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير.