مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 12
يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 10 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول آجال استحقاق القرض.