مرسوم رئاسي رقم 92-439
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-439 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488-ال الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة 2204 . احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".