مرسوم رئاسي رقم 92-432
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-432 مؤرخ في 29 جمادى الأولي عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 2244
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه ، على النحو التالي :
" _" عبد العزيز خلف … وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية " .