مرسوم رئاسي رقم 92-430
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-430 مؤرخ في 26 جمادى 2151 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا) 2151 الجريدة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413ه