مرسوم رئاسي رقم 92-429
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-429 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشار لوفيل ميزيير (فرنسا)
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي --- ☆