مرسوم رئاسي رقم 92-427
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-427 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا). 2149 :
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي