مرسوم رئاسي رقم 92-418 · ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-418 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. : 2126

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.