مرسوم رئاسي رقم 92-417
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-417 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 2126
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة وثلاثون مليون دينار (4.530.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع " .