مرسوم رئاسي رقم 92-417 · ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-417 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 2126

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.