مرسوم رئاسي رقم 92-416
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-416 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى . ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية . 2124
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايير وسبعمائة وستون مليونا وتسعمائة وأربعة المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية آلاف دينار (6.760.904.000 دج (مقيد التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 محتملة احتياطي مجمع ".