مرسوم رئاسي رقم 92-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992.
علي كافي 13 جمادى الاولى عام 1413 الجريدة مراسيم