مرسوم رئاسي رقم 92-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053
المادة 4
يلغى المرسوم الرئاسي رقم 174-92 المؤرخ في 2 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه .