مرسوم رئاسي رقم 92-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس الاستراتيجية الشاملة . 1944 سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي الشعبية و" اكزيم بنك " الياباني والمخصص لتطهير 1413 واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع تسمية المالي. 1943 بالمطار رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتغيير المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) وتسميته الدولي لقسنطينة "محمد بوضياف" .1945
المادة 2
تحل في قائمة المطارات الدولية من الصنف الأول، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 89 – 50 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه بمقتضى الأحكام المنصوص عليها أعلاه تسمية قسنطينة " محمد بوضياف ९९ محل تسمية قسنطينة (عين الباي).