مرسوم رئاسي رقم 92-370
· ج.ر عدد 81 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1902
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار (20.400.000 دج) " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".