مرسوم رئاسي رقم 92-370 · ج.ر عدد 81 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1902

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.