المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسون الف دينار (127.350.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992