مرسوم رئاسي رقم 92-368
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-368 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا . 1895
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون الف دينار (65.576.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".