مرسوم رئاسي رقم 92-356
· ج.ر عدد 69 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1802
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون، الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 والى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 (.