مرسوم رئاسي رقم 92-354
· ج.ر عدد 69 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام المستنفدة لطبقة الاوزون الذي أبرم في مونريال في 16 سبتمبر سنة 1987 والى تعديلاته ( لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ). 1802 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة .1985 1801
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 / علي كافي