مرسوم رئاسي رقم 92-348
· ج.ر عدد 68 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-348 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة . 1771
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة واثنا عشر ألف دينار (781.812.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع " .