مرسوم رئاسي رقم 92-341

مرسوم رئاسي رقم 92 341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الجمهورية. 1742 سابقا، 1746

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.