مرسوم رئاسي رقم 92-341
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92 341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إحداث باب وتحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الجمهورية. 1742 سابقا، 1746
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ملياران وستمائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألف دينار (2.631.716.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".