مرسوم رئاسي رقم 92-340
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-340 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الاول عام تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة ، يتضمن الاقتصاد . 1742 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزاينة سنة 1992، اعتماد قدره سبعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار (67.957.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".