مرسوم رئاسي رقم 92-34
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-34 مؤرخ في 25 رجب عام 1412 وزير التشغيل والتكوين المهني. الموافق 30 يناير سنة 1992، يتضمن احداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيران. 238 240
المادة 6
توضع مؤسسة تجديد عتاد الطيران تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
تؤمن الوصاية المذكورة، بناء على تفويض من قائد القوات الجوية.