مرسوم رئاسي رقم 92-34
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-34 مؤرخ في 25 رجب عام 1412 وزير التشغيل والتكوين المهني. الموافق 30 يناير سنة 1992، يتضمن احداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيران. 238 240
المادة 5
تتكون ذمتها المالية المخصصة الأولية من :
الاموال المنقولة والعقارية للمؤسسة المركزية لتصليح عتاد الطيران الواقعة بالدار البيضاء، الاموال المنقولة والعقارية لمركز اختبار المحركات للمؤسسة المركزية لتصليح عتاد الطيران الموجود بخميس الخشنة الاموال المنقولة والعقارية لمركز صيانة طائرات النقل الموجود في بوفاريك.