مرسوم رئاسي رقم 92-338
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-338 مؤرخ في 16 ربيع 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار (71.562.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".