المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992.
علي كافي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها.
ان الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لاسيما المادة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع .. - وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 صفر عام | 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990 والذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد | قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تتمم قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها والمبينة في الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 كالآتي :
جلود الأبقار الخام جلود الأغنام والعنز على حالتها الخام الفولاذ المسترجع :
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1992 الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية احمد فضيل باي مراد مدلسي