المادة 2
تعدل المادة 3 من بروتوكول 6 مايو سنة 1972 كما يلي :
المادة 3 قامت السلطات المختصة للبلدين بتحديد الاجراء المبين أدناه : 1 2 بدون تغيير 2 بدون تغيير
3 - تقوم الهيئة المركزية الجزائرية بعد أن تتأكد من مطابقة هذا التسديد باعداد وصل من نسختين للمبلغ المدفوع .
تسلم الهيئة نسخة من هذا الوصل الى المعني بالامر وترسل النسخة الأخرى فورا للهيئة المركزية المستخدمة. 4 – عند نهاية كل ثلاثة أشهر تقوم الهيئة المركزية الجزائرية بدفع المبلغ الاجمالي للمبالغ المقبوضة خلال هذه الثلاثة أشهر، في الحساب الجاري البريدي أو البنكي للهيئة المركزية الفرنسية يتبع هذا الدفع بالنسبة لكل هيئة فرنسية مستدانة بحافظة ارسال اسمية للتحويلات تعد بنسختين حسب استمارة مطابقة للنموذج الملحق في هذا البروتوكول والتي تظهر المبالغ المقبوضة بالفرنك الفرنسي.
5 - تقوم الهيئة المركزية الفرنسية عند استلامها للاموال باعادة دفع المبالغ المستحقة لكل هيئة فرنسية مستدانة وتلحق نسخة اسمية من التحويل المشار اليه اعلاه.
حرر بباريس يوم 16 ابريل سنة 1992 من نسختين اصليتين عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية حامد مسلم ميشال لاروك مدير الضمان الاجتماعي نائب مدير الضمان الاجتماعي 4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية بروتوكول فرنسي جزائري بتاريخ 6 مايو سنة 1972 حافظة ارسال التحويلات لثلاثة اشهر أعده (تعيين الهيئة الجزائرية المختصة. … . ثلاثة هام : ترسل هذه الحافظة عند نهاية كل ثلاثة أشهر بالتحويلات.
تعيين الهيئة الفرنسية الدائنة :
العنوان الاسم واللقب أشهر. 19 19
مدنية لمركز الضمان الاجتماعي للمهاجرين وهذا عند البدء مبلغ الاشتراكات الرقم رقم التعريف (أو الاسم الاجتماعي عنوان المدين المدفوعة بالفرنك المتعلقة التسلسلي للمدين تم تحديد هذه الحافظة بالفرنك الفرنسي.
ختم الهيئة الجزائرية :
مراسيم