مرسوم رئاسي رقم 92-330
· ج.ر عدد 64 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-330 مؤرخ في 30 صفر عام يوم 29 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، يتضمن 1682 المصادقة على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة فهرس 1972 ، المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو أقاموا في الجزائر، الموقع في باريس يوم 16 ابريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. 1689
المادة الأولى
يصادق على الملحق رقم 3 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بكيفيات تحويل الاشتراكات المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من قبل مدينين مقيمين أو أقاموا في الجزائر، الموقع في باريس يوم 16 ابريل سنة 1992 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.