DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 92-328
مرسوم رئاسي رقم 92-328 · ج.ر عدد 64 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-328 مؤرخ في 30 صفر عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، المصادقة على الاتفاق الصحي البيطري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر فبراير سنة 1988. يتضمن بالجزائر في 22 مارس سنة 1987. 1684 حكومة وحكومة

المادة 8

تختص كل من وزارة الفلاحة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الفلاحة والتغذية للجمهورية الشعبية المجرية بتنفيذ هذه الاتفاقية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 7
المادة التالية المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية