المادة 6
يتفق الطرفان على تسهيل :
أ - التعاون بين مخابر المصالح البيطرية للبلدين.
ب - تبادل البياطرة الاختصاصيين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات أو المنتوجات الحيوانية وعن الانجازات العلمية والتقنية في هذا المجال.
ج - تبادل المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية لطرق انتاج وتحويل المنتوجات ذات المصدر الحيواني والانجازات العلمية والفنية في هذا الميدان.
د – مشاركة الاختصاصيين في الايام الدراسية والملتقيات التي ينظمها أحد الطرفين.
ه - تبادل المعلومات حول طرق محاربة الامراض الحيوانية.