مرسوم رئاسي رقم 92-328
· ج.ر عدد 64 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-328 مؤرخ في 30 صفر عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا الموقع 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992، المصادقة على الاتفاق الصحي البيطري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الشعبية المجرية الموقع بالجزائر فبراير سنة 1988. يتضمن بالجزائر في 22 مارس سنة 1987. 1684 حكومة وحكومة
المادة 5
يلتزم كل الطرفين بالقيام بفحص الحيوانات التي تعبر اقليمه في اتجاه البلد الآخر.
اذا تبين من هذه المراقبة وجود خطر على صحة الانسان أو الحيوان من حق المصالح البيطرية لبلد العبور أن ترجع هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو ابادتها وفق توصيات قانون صحة الحيوانات الدولي للديوان الدولي للأوبئة الحيوانية.