المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 علي كافي اتفاق صحي بيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الشعبية المجرية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ( المعرفين أدناه بالطرفين )، رغبة منهما في تطوير التعاون بين المصالح البيطرية الرسمية للبلدين وفي حماية اقليميهما من أوبئة حيوانية محتملة ومن الامراض الطفيلية وأمراض الحيوانات المعدية والمتنقلة للانسان، ورغبة في تسهيل تبادل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : تتفق المصالح البيطرية للطرفين على ترتيبات اضافية تنص على الشروط البيطرية والصحية والمتعلقة بالنوعية فيما يخص تبادل الحيوانات أو المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني بين اقليمي البلدين.
المادة 2 : تتبادل المصالح الوطنية البيطرية للطرفين بانتظام النشرات الصحية الرسمية الخاصة باحصائيات الامراض التعفنية والطفيلية.