المادة 12
يعمل بهذه الاتفاقية، وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الطرفين ومدة صلاحية هذه الاتفاقية خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات أخرى طالما لم يعلن أحد الطرفين كتابيا ومسبقا باجل ستة (6) أشهر عن نيته في الغائها.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988.
في نسختين أصليتين باللغة العربية والمجرية ولكل من النصين نفس القيمة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجرية الشعبية فانتشاينو محمد رويغي وزير الفلاحة والتغذية وزير الفلاحة